تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل اله ار ومن أقر بغير لسانه، وادعى جهل معناه؛ صدق مع كينه.

: وإن أقربمال لحمل موجود صح.

وقيل: إن عزاه إلى إرث أو وصية صح ، وعمل به ، وإلا بطل كما لو ألقته ميتا أو بان عدمه.

وإن ألقت حيا وميتا فهو للحي ، وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فلهما نصفين.

وقيل: إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كارث وغيره عمل به وإلا سوي بينهما.

وإن أقر لمسحد أو مقيرة، ولم يعزه إلى جهة؛ ففي صحته وحهان.

وإن حهل نسب مسلمين فادعيا أنهما أخوان صح ، فإن كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن عتقا فارثهما لمولاهما إن كذهما ولا بينة لهما.

ومن أولد مجهولة النسب بنكاح ، ثم أقرت بالرق ؛ قبل على نفسها على الأصح دون فساد النكاح ورق الولد. وما ولدته بعد قن ومن أقرورثته عليه بدين صح وقضوه من تركته، ومن آقر منهم لزمه منه بقدر ارثه، وإن أقر منهم عدلان وشهدا للغرع أو عدل وحلف معه فإله يستكمل حقه من التركة.

ويقدم ما ثبت ببينة أو إقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة ، ومع عدم التركة لا يلزمهم شيء: ومن أقربما بيده لزيد فكذبه بطل اقراره وأقر بيده.

وقيل: ببيت للمال، فإذن أيهما غير قوله لم يقبل.

وعلى الأول إن ادعاه للمقر لنفسه أو الثالث قبل، ولم يقبل بعدها إعادة دعوى زيد، وإن أعادها قبل ذلك فرحهان.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة