============================================================ عتل الاقه لا وإن أقر عبد بحد أو قود في غير النفس او بطلاق ونحوه صح، وأخذ به في الحال.
وإن أقر بقتل قتل إذا عتق، نص عليه.
وقيل: بل في الحال . ولا يعفو المقر له بالقود على رقبته.
وقيل: لا يصح اقراره بقود في النفس فما دوها.
وإن أقر بحناية خطأ أو غصب أو سرقة مال بيده فصدقه المقر له وحده، أو أقر عبد غير مأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا؛ لم يقبل على سيده، ومحله ذكر ويقطع للسرقة في الحال.
وقيل: لا يقطع.
وقيل: حت يعتق.
وما ادعى على عبد وصح إقراره به فهو الخصم فيه، وما لا يصح إقراره به فالخصم فيه سيده.
ومن أقر على عبده بمال أو بما يوجبه كحناية خطأ قبل، وإن أقر بما يوحب حذا أو قودا فلا.
ويلزم السيد منه فداء ما يتعلق برقبته لو ثبت ببينة.
ولا يصح اقرار عبد غيو مكاتب لسيده مال ولا إقرار سيده له به، وإن أقر أنه باعه نفسه بألف فأنكر حلف وعتق في الحال بحانا - وقيل: بلا يمين - وإن صدقه عتق في الحال بألف: ومن أقر بمال لعبد غيره فهو لسيده ييطل برده.
وإن أقر لبهيمة لم يصح.
وقيل: يصح، ويكون لربها فيتعين تصديقه كما لو أقر بسببها أو بسبب دار.