تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عتاب الل ار وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صخ.

وقيل: إن أقرلها بمهر فلها مهر المثل بالزوحية لا بإقراره.

فإن أقر أنه كان أبالها في صحته ورثته ، ولو أقرلها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضا بطل إقراره.

وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث ، أو بالعكس؛ فروايتان.

وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.

وقيل: وغيره.

وقيل: إن عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأحنى بذلك بطلا.

وإن أقربمال لغير وارثه قبل، ولم يحاص دين الصحة.

وقيل: بلى: وعنه: تقبل في الثلث فأقل، فلا يحاص دين الصحة.

وإن أقر بوارث صح.

وعنه: لان وإن قال لورثته: هذا الألف لقطة تصدقوا به، وليس له غيره؛ تصدقوا بثلثه صذقوه أو لا.

وعنه: بكله.

وإن أعتق عبدا أو وهبه، وليس له سواه، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا باقراره، نص عليه.

وقيل: بلى ، ويباع فيه.

وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فرب الوديعة أحق ها.

ومن أقر بزوجيتها، أو أقرت بزوحيته ، فلما مات المقر صدقه المقر له؛ صح وورثه. وإن كذبه في حياته فرجهان.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة