============================================================ عتاب الل ار وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صخ.
وقيل: إن أقرلها بمهر فلها مهر المثل بالزوحية لا بإقراره.
فإن أقر أنه كان أبالها في صحته ورثته ، ولو أقرلها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضا بطل إقراره.
وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث ، أو بالعكس؛ فروايتان.
وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.
وقيل: وغيره.
وقيل: إن عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأحنى بذلك بطلا.
وإن أقربمال لغير وارثه قبل، ولم يحاص دين الصحة.
وقيل: بلى: وعنه: تقبل في الثلث فأقل، فلا يحاص دين الصحة.
وإن أقر بوارث صح.
وعنه: لان وإن قال لورثته: هذا الألف لقطة تصدقوا به، وليس له غيره؛ تصدقوا بثلثه صذقوه أو لا.
وعنه: بكله.
وإن أعتق عبدا أو وهبه، وليس له سواه، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا باقراره، نص عليه.
وقيل: بلى ، ويباع فيه.
وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فرب الوديعة أحق ها.
ومن أقر بزوجيتها، أو أقرت بزوحيته ، فلما مات المقر صدقه المقر له؛ صح وورثه. وإن كذبه في حياته فرجهان.