============================================================ 12841 كتل الافدلر (1) كتاب الإقرار وهو إظهار الحق لفظا.
وقيل: تصديق المذعي حقيقة أو تقديرا.
وقلت: هو إظهار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة، أو على موكله وموليه وموروثه (2) ولا يصح إقرار أحد بما ليس بيده أو تحت ولايته شرعا.
واقراره ما بيد غيره دعوى آو شهادة.
ويصح من كل مكلف مختار ملتزم يصح تبرعه - وللمأذون والسكران ذكرا- وبحنون غير مطبق إذا أفاق.
ومن الأخرس ونحوه إشارة ولو بقتل.
ومن ثبت بلوغه بقوله، فإن آنكر بلوغه بعد وأمكن صلقه؛ بطل، وحلف إذا بلغ ومن اكره أن يقر لزيد فأقر لعمرو، أو يقر بطلاق زوحة فأقر بطلاق غيرها ، او يقر بنقد فأقر بنقد غيره؛ صح.
وإن اكره أن يقر بمال فأقر ببعضه فلا.
وإن أقر مريض بطلاق وحد وقود صح في الحال ، (ق/112- أ) وإن أقربمال لوارث فأجازه الورثة صح، وإلا فلا.
( الاقرار: الاعتراف، يقال: أقر بالشيء يقر اقرارا: إذا اعترف به. فهو مقر، والشيء مقر به.
والاقرار إظهار لشيء متقدم وليس بإنشاء. انظر: المطلع: 414 ، والمصباح المشم: 189.
(2) زاد المصنف - ،د - في الكرى (3 - 281/ ب) فقال: "هو إظهار الكلف الرشيد الختار 00 با يمكن صدقه فيه. واعتمد الأصحاب تعريف للصنف للاقرار تعريفا اصطلاحيا انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر: 359/2 ، والمبدع: 10/ 294، والانصاف: 30/ 142، والتنقيح المشبع: 435 ، والإقتاع: 4/ 537، وللنتهى: 184/2.