============================================================ 1283 كتاب القضاء وما بتعلق به حباب شهاددة الا وإن شهد بزناه ثانية فرحم، ثم رجع آربعة ضمنوا نصف ديته، وإن رجع كلهم ضمنوا كلها أثمانا.
وإن شهد بزناه (أربعة) (1) فزكاهما اثنان فرحم، ثم بان فسق الشهود أو كفرهم، ضمنه المزكون فقط، ومت رجعوا عن التزكية ضمنوا ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا.
وقيل: يضمنه هنا الحاكم.
وقيل: الشهود.
( (أربعة) كبت في المين (اثنان)، والتصريب من الهامش والرعاية الكمرى (3-280/ ب)، حيث ورد هنا في الهامش حاشية نصها: "كذا بخطه وصرابه: شهد بزناه أربعة" ، لأن الزنا لا يثت إلا بأربعة لا خلاف بين المسلمين في ذلك" . فلعل ما ورد في المعن هنا وقع سهوا . والله تعالى اعلم