تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 124 كتا القضاعوما بتط ، به باب شهددة القر وإن قالوا: عمدنا الكذب وحهلنا قبول شهادتنا، فإن كذبتهما قرينة حال؟

اقيد منهم، وإلا فلا وعليهم الدية مغلظة ويعزرون.

صل: يجب الضمان بعدد الشهود الراجعين.

وإن شهد واحد مع اليمين ضمن الكل، نص عليه.

وقيل: النصف، والحالف النصف.

وإن شهد بمال رحل وفمان نسوة، ثم رحعوا؛ غرم هو حمسه، وكل امرأة عشره.

وقيل: يلزمه النصف ، وكل امرأة نصف لمن وإن شهد رحل وامرأتان ثم رحعوا غرم الثلث على الأول، والنصف على الثاني (1)، والباقى عليهما.

وإن شهدوا برضاع. وقلنا: تكفي امرأة؛ فالغرم بعددهم وإن شهد أربعة بزن أحد، واثنان بإحصانه، فرحم، ثم رجع الكل؛ ضمنوا ديته أسداسا.

وقيل: يلزم شهود الزنى النصف، وشاهدي إحصانه النصف.

ولو رحع شهود زناه دون إحصانه، أو بالعكس؛ لزمهم كل ديته.

وإن شهد أربعة بزناه، واثنان منهم بإحصانه صح، فإن رحم، ثم رحعوا؛ لزم شاهدي إحصانه ثلثا الدية على الأول ، وثلاثة أرباعها على الثاني، والباقي على الآخرين (1) في الهامش حاشية نصها: قضمان النصف هو المنصوص عنه ، وهر الذي حكاء في الكبرى مقدما2، وانظره: في الكرى (3 -1/280).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة