============================================================ 128 كتاب القضاعوما بتطق به باب شهادة الا وإن رجع شهود بكتابة، غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا، فإن عتق غرموا ما بين قيمته وكتابته - ويحتمل أن يرجع بكل قيمته - وإن لم يعتق فلا غرم.
وان رجع شهود باستيلاد ضمنوا نقص قيمتها، فان عتقت بالموت فكلها.
وان رجع شهود بطلاق قبل الدخول ضمنوا نصف المسمى، وإن رحعوا بعده لم يضمنوا شيئا.
وعنه: يغرمون كل المسمى.
وإن رجع شاهدا حذ بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يستوف، وفي القود وحد القذف: وجهان.
وإن رحعا بعده، وقالا: أحطأنا؛ لزمهما دية ما تلف مخففة، وعزرا ولا قود.
وإن قالا: عمدنا الكذب، وعلمنا قبول شهادتنا؛ أقيد منهما، أو غرما الدية مغلظة.
وإن اتفقا على أن أحدهما عمد، والآخر أخطا؛ فلا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية مغلظا، وعلى المخطئ نصفها مخففا.
وإن قسال أحدهما: عمدنا، وقال الآخر: أخطأنا؛ قتل المعترف بالعمد - في رواية - أو أغرم نصف الدية مغلظا، وعلى للخطي نصفها مخففا.
وإن قال كل واحد: عمدت وأخطأ غيري؛ فلا قود عليهما.
وقيل: بل وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري ما فعل غيري؛ قتلوا.
وإن رحع أحد فكما لو رجع الكل: القود وحهان.
وإن كان شهود القتل ثلاثة، أو شهود الزن خمسة فقتل، ثم رحعوا أو بعضهم: فكشاهدي القتل وأربعة الزن فيما ذكرنا.