============================================================ 12 كتل القضاعوصا بتطة، به باب شعادة الفره وتدخل النساء في شهادة الفرع والأصل.
وعنه: لا: وعنه: بلى في الأصل فقط.
فلو شهد رحل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين صح على الأولى فقط، ولو شهد رحلان على رحل وامرأتين حاز على الأولى في الأصح، والثالثة.
ل: فإن حكم بفروع ثم رحعوا ضمنوا، وإن قالوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا وان رحع الأصول لم يضمنوا - وفيه احتمال - وإن قالوا: كذبنا أو غلطنا؛ ضمنوا.
وقيل: لا.
ولو قال الأصول: ما أشهدناه بشيء، لم يضمن الفريقان شييأ.
ق/111-ب) وإن رحع شهود المال من عين ودين بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا، سواء قبض أو لا، بقي أو تلف. ولا يضمن المزكون شييأ، وما كان حكم به من عقد أو مال أخذ.
وإن رجع شهود حق قبل الحكم بالشهادة لغت، ولم يضمنوا شيئا. وإن كانت قذفا خذوا، كما سبق. وإن قالوا: غلطنا فلا.
قلت: بل يعزرون.
وان رحع شهود عتق غرموا القيمة.
فان شهد قوم بتعليقه أو بتعليق طلاق، وقوم بوحود شرطه، ثم رجع الكل؛ فالغرم على عددهم وقيل: على كل حهة نصفه.