============================================================ 1278 كتالب للقضاعوما بتطق به حياب شهادة الا باب شهادة الفروع(1) ورجوع الشاهد عن شهادته تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بمال: وفي القود وحد القذف والنكاح ونحوه روايتان. ونص على قبوله في الطلاق.
وقيل: يقيل فيما يقبل فيه كتاب القاضي، ويرد فيما يرد فيه.
ولا تقبل في حق خالص لله، وإيما تقبل عند تعذر شهادة الأصل بموت ، أو مرض كنعه الحضور، أو غيبة، أو مسافة قصر: وقيل : إلى مسافة لا يتسع للذهاب والعود في يومه أو لخوف فتنة أو غرعم أو لص او حبس وعنه: لا يحكم بفرع مع حياة أصله.
فعلى الأولى: لو شهد عنده فرغ، فلم يحكم حتى حضر أصله، أو عوفي؛ اشترط سماع شهادة الأصل.
ولا يحكم بفرع حت يثبت عنده عدالته وعدالة أصله، فان حدث ما منع قبولها كفسق وعدلاوة وغيرها لم يحكم بالفرع، وإن حدث بغد الحكم لم يطل، وإن حهل الأصل فلا فرع.
: ولا يشهد فرغ حتى يسترعيه (2) الأصل فيقول: اشهد على شهادتي: أني أشهد لزيد على عمرو بكذا، أو أقر عندي وأشهدن به، وقد عرفته بعينه ( اكثر الأصحاب يعنون بالشهادة على الشهادة. انظر مثلا: الهداية: 1/ 152 ، وللسترعب: 3 351)، والكافى: 233/6.، والمقنع والشرح والإنصاف: 30/ 41 ، والمحرر - والنكت حاشيته: 334/2، والذهب الأحمد: 25.
(4) يسترهيه: الاسترهاء استفعال من رهبت الشيء: حفظته ، تقول استرعيته الشىء فرعاه، اى استحفظته الشيء فحفظه. فشاهد الأصل يسترعى شاهد الفرع أى يستحفظه شهادته ويأذن له آن يشهد عليه. انظر: المطلع: 411.