============================================================ بتا القضاء وما بتعلة، به يان دد الشهود مى.
وهل يقبل رحل وامرأتان ، أو رحل وعمين المدعى في: العتق والكتابة وقيض آخر بجومها، والتدبير، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه، وحناية الخطأ والعمد التي لا قود فيها بحال، وقتل مسلم حر لكافر وعبد ؛ أو رحلان فقط؟
على روايتين فان قتل في العمد اللمذكور ففي ثبوت المال فقط إذا كان القود في بعضه كمأمومة وهاشمة: روايتان.
ومن أتى برحل وامراتين، أو رجل ويين فيما يوحب قودا؛ فلا قود، ولا دية.
وعنه: إن كان المحني عليه عبدا ثبت المال.
وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال.
وقيل: لا كالقطع.
وإن أتى بذلك رحل ادعى خلعا تنكره المرأة ثبت له العوض وبانت بدعواه.
وإن ادعت المرأة خلعا ينكره الزوج لم يثبت بذلك.
وإن أتى به رحل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد آنها أم ولده ، وإن ولدها منه؛ حكم له ها، وأنها أم ولده، وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان.
وقيل: يثبت نسبه من آبيه بدعواه . وإن بقي عبدا لمن هو سيده.
ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إن تعذر آخر، نص عليه.
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كرضاع وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة وحيض وفراغ عدة به وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك امرأة عدلة ولو امة - وعنه: مع أخرى - ورجل أولى من امرأة