============================================================ كتل اللقضاعوما بتطق به يا عدد الشههد 00000 م باب عدد الشهود وأقسام المشهود به لا يقبل في زن ولواط دون أربعة رحال.
وعنه: يثبت الإقرار بما برجلين، كما سبق.
ومن حد من أتى هيمة بينة أو إقرار اعتبر أربعة ، ومن عزره فائنين.
وقيل: أربعة.
ولا يقبل في سبب حد غير ذلك، كردة وسرقة وحراب وشرب وقذف، ولا في قود وخلع وطلاق ورحعة وظهار وإيلاء ونسب وولاء وإيصاء إليه وتوكيل في غير مال؛ إلا رجلان، وعنه: يثبت النكاح والرحعة فقط برحل وامرأتين.
وانعقاده ذكر.
ويقبل في المال وما يقصد به كبيع وخيار فيه ، ورهن، وشفعة ، وإحارة، وشركة، وإتلاف مال، وضمانه، وفسخ عقد(ق/111-1) معاوضة، وحوالة، وغصب، وصداق، وصلح، وقرض، ووصية بمال - وقيل: لمعين - ووقف عليه، ودعرى رق محهول السب، وتسمية الهر ونحوه: رجلان، ورحل وامرأتان ، ورجل ويمين المدعي بما ادعى وإن (كان) (1) كافرا أو امرأة.
ولا تقبل مع اليمين امرأتان بدل رحل.
وقيل: تقبل.
ولا يشترط أن يقول: وإن شاهدي صادق في شهادته، أو شهد بالحق.
وقيل: بلى: () (كان) إضافة يقتضيها السياق، ويدل لها قوله في الكيرى (3 - 275/ ب): "وإن كان الدعي معصوما كافرا او امراة2.