تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1270 كت القضاء وما بتطق به باب بة م، تص وإن لم يشهد فاسق عند حاكم حتى صار عدلا قبلت.

وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل.

ويحتمل أن تقبل: من شهد لمكاتبه بحق فردت، ثم أذى النجوم وعتق فأعادها، أو شهد لموروثه بجرح لم يندمل، فردت للتهمة، ثم اندمل وأعادها؛ فوجحهان.

وتقبل شهادته لعدوه على مو كله ويتيم في ححره.

وإن شهد الوكيل والوصى لهما بعد العزل فوحهان. وإن كانا خصمين فيه ردت.

ومن شهد عند حاكم بحق آدمي أو حد، ثم عمي أو طرش (1) أو خرس أو حن أو مات قبل الحكم، فله الحكم ها، نص عليه. وإن طرأ ما يسلب عدالته من كفر وفسق وعدلوة وغير ذلك فلا.

وإن قذف المشهود عليه الشهود لم يضر. وكذا للنازعة والمقاولة (2) وقت الغضب بدون عداوة.

وإن زاد عدل في شهادته عند حاكم، أو نقص قبل الحكم، أو أداها بعد إنكارها؛ قبلت ما لم يرجع عنها، نص عليهما.

() طرش: قيل ثقل سمعه. وقيل: تعطلت حاسة سمعه. والسياق هنا يدل على الثان ... -ولذ تعد.

انظر: الصحاح: 109/3، والمطلع: 98.

(2) المقاولة: مفاعلة من القول والمعنى والله أعلم إن حصول كلام لا يليق بين اللمشهود عليه والبينة وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة ، لا يمنع الحكم. انظر: الرعاية الكبرى (3 - 274/ ب)، وكشاف القناع: 6/ 432.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة