============================================================ كتاب القضاء و ما بتطة. به باب بقةم، : وقيل: تقبل في قود لا حد.
وتقبل شهادة كل بدوي وقروي على بدوي. وإن شهد بدوئ على قروي فرجهان. (1) ولا تقسبل شهادة من يدفع ضرر نفسه، كشهادة من ترد شهادته لزيد بجرح الشاهد عليه، كجرح غرماء المفلس من شهد عليه بدين، وجرح من شهد على عبده ومكاتبه وشريكه ويتيم في ححره مال.
ولا شهادة عاقلة بفسق شهود ما تحمله، ولا تقبل شهادته على عدوه لغير الله كقاذفه، ومن قطع عليه الطريق، ولا على زوحته بزن.
ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه فعدو.
الومن رد حاكم شهادته لفسق ثم تاب وأعادها لم تقبل، وإن ردها لكفر أو رق او صغر أو حنون أو خرس ثم أعادها لما زال المانع قبلت.
وعنه: للا: وإن ردت لتهمة رحم أو زوحية أو عداوة أو حلب نفع أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل.
وقيل: تقبل وقيل: ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القن. وتقبل في غير ذلك.
( النهب منهما: آنه تقبل شهادته اذا احتمعت الشروط ؛ لأن من قبلت شهادته على أهل البدر قبلت على أهل القرى، دليله شهادة القروى على البدوى والحديث الوارد في عدم قبولها حمول على أن شهادة البدوى لا تقبل للحهل بعدالته الباطنة، وحصه هذا لأن الغالب أنه لا يكون من يساله الحاكم عنه. انظر: الهداية: 2/ 151 ، والمستوعب: 3/ 421، وللقنع والشرح والإنصاف: 409/29 - 411، والمبدع: 240/10، والإقناع: 511/4، والمنتهى: 163/2.