تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1273 كت القضاءهما بتعلة، به -ياب بقرة ترد شهادة من يتهم بنفع نفسه أو غير ذلك ، كشهادته بمال لمكاتبه وعبده المأذون، وشهادقما له ووصى ميت أو ليتيم وغرع لمفلس تحت الحجر وأحد شفيعين يعفو الآخر عن شفعته ووكيل لموكله وشريك لشريكه بما هو وكيل أو شريك فيه فقط ووارت لموروثه يخرج قبل بريه أو بعد موته.

وإن شهد له في مرضه بدين ثم بريء أو مات فوجهان، فإن قلنا: تقبل فحكم ها، لم يبطل الحكم بالموت.

ومن حرص على شهادة لمن يعلمها ردت إلآ في عتق وطلاق: ولا تقبل شهادة والديه له وإن علوا ، ولا ولده وإن سفل.

وعنه: تقبل فيما لا ينفع الشاهد غالبا كعقد نكاح وقذف.

وعنه: تقبل لوالده لا لولده.

وفي شهادة بعضهم على بعض وشهادة أحد الزوحين للآخر - وقيل: أو عليه- روايتان.

ومن شهد لولده أو زوحته وأحنى بألف أو حق آخر مشترك بطلت في الكل، نص عليه.

وتقبل شهادة أبويه وولده من زنى ورضاع. وتقبل شهادته لبقية أقاربه كأخ وغيره سوى من ذكر، ولصديقه للملاطف في الأشهر، ولعتيقه، وشهادة ولد الزى في الزنى وغيره. وكذا المنفى باللعان والجندي إن سلم دينه ومروءته ، والمرضعة على الرضاع ، والقاسم - وقيل: المتبرع على قسمته بعد فراغه والحاكم بحكمه بعد عزله.

وتقبل شهادة العبد والأمة كحر وحرة وكالرواية والخير الدينى والفتيا: وعنه: لا تقبل شهادة رقيق في قود وحد.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة