============================================================ وتحرم كل ملهاة في سرور وغيره غير دف في عرس وقيل: وختان.
وقيل: مطلقا.
: لا تقبل شهادة كافر إلا ذكورهم في الوصية سفرا عند موت مسلم أو كافر إن عدم غيرهم وعنه: يعتبر كوفهم أهل الكتاب.
وقيل: وأهل ذمة.
ويحلفها الحاكم بعد صلاة عصر ما خانا وما بذلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرحل، فإن عثر على انهما الما حلف اثنان من أولياء الموصى بالله لشهادتنا أحق من شهادقما، ولقد خانا وكتما وقضى لهم.
وعنه: تقبل شهادة (ق/110-ب) ذمي على ذمي مطلقا مع بقية الصفات.
وقيل: مع اتحاد ملتهما.
ولا تقبل شهادة رحل يكثر لبس الذهب والحرير، وعملهما للرجال، وعمل ملهاة غير دف ونحو ذلك (1) اومن أخسذ زكاة وليس أهلا لها أو صدقة تطوع وهو غني عنها بمال أو عمل ردت شهادته.
وقيل: للغني أخذ صدقة التطرع.
(1) في الهامش حاشية نصها: "ولا تقبل شهادة للصورين، ولا من يكثر سب الدابة(.