============================================================ 1260 كتاب القضاء وما بتطق به باب بقية ومن فعل كبيرة وهي - بنصه: ما فيه حد في الدنيا كالشرب والسرقة أو وعيد في الآخرة كالغيبة والنميمة ، أو أصر على صغيرة كنظر محرم ونحوه ؛ فسق.(1) ولا تقبل شهادة قاذف قبل توبته وسواء حد أو لا، وهي: إن يكذب نفسه.
وقيل: إن علم صدق نفسه، قال: ندمت على ما قلت ولا أعود لمثله وأنا تائب إلى الله منه: وإن تاب فاسق غيره قبلت شهادته إذن.
وعنه: بعد إصلاح عمله إذن سنة.
وقيل: إن فسق بفعل.
وهل من إصلاحه محانبة من كان وليه في ذلك وبالعكس؟
على روايتين.
ومن تاب من حق آدمي لم تقبل شهادته حت يبرأ منه، أو يوخره برضاه، أو ينوي رده إذا قدر.
ال ومن تاب من ترك حق الله تعالى كصلاة وزكاة لم تقبل شهادته حى يفعل ما ترك سريعا بحسب طاقته.
ويشترط هنا بقاء شرط القبول حتى يحكم ها، فإن طرا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ما يبطلهما والواحب حد سقط، وإن كان مالا استوفي، وإن كان قودا أو حد قذف فوجهان.
وقيل: إن طرأ فسق لم يسقطا.
ل: من فعل من الفروع ما فيه خلاف متأولا، كمن تزوج بلا ولي ، أو أكل متروك التسمية، أو أخر فرض زكاة أو حج مع قدرته ؛ قبلت شهادته.
(1) زاد شيخ الاسلام: أو غضب أر لعنة او تفي لمكان. انظر: الفررع: 64/6ه، والإنصاف: 432129، والإقناع: 504/4.