============================================================ 1268 كتاب القضاعوما بتطق به باب يقبة من تصح شهالته ..
وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره.
وإن أداها بخطه فرجهان.
ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد ، فإن قال : أعلم أو أحق، ردت.
وقيل: لا.
والعاقل: من عرف الضروري والممتنع والممكن وما يضره وينفعه.
والعقل: نوع علم ضروري إنساني والإسلام: الشهادتان مطلقا أو حكما تبعا أو بدار مع التزام أحكام الدين.
والعدالة: فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره وبحانبة الريب والتهم وملازمة للمروعة (1) وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة.
وقيل: للحاكم.
وقيل: من لم يظهر منه إلا الخير.
ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه.
ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتدين به إلا أن يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه.
(1) الروءة - بوزن سهولة: الإنسانية. وهى صيغة تحمل على التحلى ما يحمل الإنسان وئزينة ، والتخلى عما يدنسه ويشينه عادة. انظر: الصحاح: 1/ 72، والمستوعب: 49/3، واللقنع والانصاف: 29/ 350 ، والمحرر والتكت والقوائد السنية هامشه: 2/ 296، رنيل للآرب للبسام: 99612 ومعحم لغة الفقهاء: 423.