تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1227 كتلى للقضاعوما بتط ة باب بقية من تصح شهادته وغيره تصح من كل مسلم مكلف عدل مختار ناطق يعرف ما شهد به، كما سبق، ولايتهم، حتى العبد للرأة.

ولا تقبل شهادة ذكر متزن وعنه: بلى مع بقية شروط العدالة.

وعنه: تقبل في الجراح إن أداها قبل التفرق عن حالة الجرح.

ولا تقبل من معتوه، ولا مغفل (1)، ولا كثير الغلط والنسيان والسهو إلأ في امر حلي مع بحث الحاكم ، ولا من كنوب.

وعنه: ترد بكذبة واحدة.

وتقبل ممن يصرع في شهر مرتين.

وقيل: وممن يفيق أحيانا حين افاقته.

وتقبل من الأعمى ما سمعه قبل عماه أو بعده ولو باستفاضة، وبما رآه قيله إن عرف الفاعل باسمه ونسبه. وإن عرفه بعينه فقط - وقيل: أو صوته- فوصفه للحاكم ما ميزه؛ فوجهان. وإن آمسكه فلم يدعه حتى شهد عليه عند حاكم ق110-ا) صح.

ومن لم يعرف امرأة لم يشهد عليها حتى يراها، نص عليه.

وقيل: أو يعرفها له عدل.

وعته: اثنان.

وتصح شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه، وبما رآه مطلقا.

ولا تقبل شهادة أحرس إشارة، نص عليه.

() الغفل: الذى تكثر منه الغفلة، وهو من لا فطنة له، وليس بمتيقظ ولا ذاكر. افظر: النظم المستعذب: 364/2، واللسان: 498/11.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة