============================================================ كتاب القضاعوما بتطق به - ابواب يقية الشهادات - وإن شهد بسرقة ذكر صفتها والسارق وللمالك والنصاب والحرز. وإن شهد بقذف ذكر صفته والقاذف والمقذوف، ومن شهد بسبب يوجب استحقاق مال كبيع ونحوه ذكره، ومن شهد باستحقاق مال لم يحتج إلى ذكر سببه، ومن شهد على إقرار زيد بوجوب حق عليه لم يحتج إلى ذكر سببه في مال ولا غيره.
وما صحت الشهادة به صحت دعواه بالعكس : تقبل شهادة الحسبة في طلاق وعتق وحق الفقراء والمساكين والعلماء وللساحد والمقابر ونحو ذلك من غير طلب أحد: قلت : وتصح الدعرى به من غير ربه.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة