============================================================ كتاب القضاء وما يتطة، به- أبوا يقية الشهددات وعنه: إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله: له على كذا، وإن أقر بسابقة كأقرضنى أو كان له علي لم يشهد به حتى يشهده.
وعلى الأولى لو قال: متحاسبان لا تشهدوا علينا ما يجري بيننا لزم أداؤها.
وعنه: متنع.
ومن رأى بيد أحد شييا مدة يتصرف فيه كتصرف مالك من نقض وبناء وايجار وإعارة فله أن يشهد له بملكه.
وقيل: بل باليد والتصرف.
وإن شهدا أن زيدا طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها، ثم قالا: نسينا عينها؛ بطلت شهادقما .
وقيل: ل.
قلت: ويقرع.
وإن ادعى كل واحد من زيد وعمرو أن بكرأ وصى له بثلث ماله، فشهدت بينة برحوعه عن أحدهما، ولم يعين؛ فأي وصية قرعت صحت وحدها.
: من شهد باستحقاق عين مال ذكر سببه، فإن شهد بنكاح ذكر شروطه، وإن شهد برضاع ذكر ما ينشر الحرمة ، وإن شهد بقتل قال: ضربه بمحدد أو مثقل أو حرحه فقتله أو فمات من ذلك أو لم يزل ضمنا حتى مات ، وإن قال: حرحه فمات لم يحكم به، وإن شهد بزنى ذكر من وآين ومتى وكيف رآه، فان لم يره في فرجها ردت.
وقيل: لا يلزم ذكر المرأة وللكان والزمان. (1) () الذهب هر ما قدمه للصنف - وم: وهو لزوم ذكر ذلك كله. افظر: انداية: 148/2، والمقنع والشرح والإنصاف: 279/29، والمحرر: 248 ، والممتع: 317/6، والإقناع: 4/ 497، والمنتهى: 152/2.