============================================================ 12641 -كتاب القضاء وما بتطة، به أبهاب بقية الشهدات وقيل: لا.
ومن معه شهادة بحق آذمي يعلمها لم يقمها قبل سؤاله، وإن جهلها أعلمه وله أداؤها قبل علمه وبعده بسؤاله أولى، ويحرم كتماها.
: ولا يشهد بما لم يعلمه حال التحمل برؤية فعل كرضاع وسرقة، أو سماع من المشهود عليه كطلاق وعتق وعقد وإبراء، واقرار بفعل أو قول أو حكم باستفاضة (1) ممن يحصل العلم بخبرهم: وقيل: أو من عدلين.
وقيل: أو ممن تسكن إليه نفسه في نسب وموت وملك مطلق ودوام نكساح ووقف ومصرفه وعتق وولاء وولاية وغزل وطلاق وخلع - نص عليهما - ونحو ذلك مما يعلم غالبا باستفاضة فقط.
ولا يشهدان على شهادقما.
فان سمع من يقر بنسب أب أو ابن فصدقه شهد به، وإن كذبه فلا، وإن سكت شهد، نص عليه.
وقيل: إن تكرر.
وإن سمعه يقر بحق أو يشهد به شاهدا، أو سمعه يحكم به او يشهد شاهدا على حكمه وإنفاذه؛ شهد به، وإن لم يشهده به لاختفائه أو مع علمه به.
وعنه: إن سمع حاكما أو من يقر لم يشهد إلا أن يشهده أحدهما على نفسه.
وعنه: يخير في ذلك.
) الامفاضة: الشيرع والانتشار: مأخوذة من فاض الخبر يفيض: إذا شاع وانتشر في الناس.
انظر: النظم المستعذب: 379/2، وتحرير ألفاظ التنبيه: 342، والمطلع: 372.