============================================================ 1213 كتل القضاعوما بتطق يه - ابواب بقة للشودات أبواب بقية الشهادات (1) وهي حجة شرعية تظهر الحق للدعى ولا توحبه، وتحملها فرض كفاية.
وقيل: في للمال وحق الآدمي.
فإن لم يوحد كاف غيره تعينت عليه، وإن كان عبدا فمنا لسيده منعه، ويختص الأداء بمحلس الحكم، ومن تحملها أو رأى اتفاقا فعلا أو سمع قولا لزمه أداؤها (قاه 10-ب) على نسيب وغيره إذا ذعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.
وقيل: ما يرجع فيه إلى منزله ليومه.
فإن عحز عن المشى فأحره الركوب على صاحب الشهادة.
وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقا.
فإن أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي ، فقد أثم على الأول.
وقيل: مطلقا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.
ويحرم الجغل على تحملها وأدائها.
وقيل: إن تعينا.
وقيل: يباح معه لحاحة.
ويسن الاشهاد على كل عقد مالي: ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرض له بالتوقف عنها.
الشهادات جع مضرده: شهادة مشتقة من اللشاهدة، لأن الشاهد يخر قا شاهده.
والمشاهدة : العاينة. وهى الإخبار عا علمه بلفظ حاص. والمراد بالشهادة هنا: تحمل الشهادة وأداؤها، فالستحمل: هر حالة حفظ الشاهد ما يشاهده أو يسمعه والأداه وهر حالة إنيان الشهادة عند الحاكم ، اي تأديتها عند الحاكم. انظر: الصحاح: 494/2، والمطلع: 406 ، والدر النقى: 814/3، وللستوعب: 401/3 ، والتنقيح: 424، وكشاف القناع: 404/6.