تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 0 الدعاه كتاب القضاء وما بتطة. به - فصه وحعله يحي الموتى ويبرى الأكمه (1) والأبرص، والمحوسي والوثني: والله الذي خلقه وصوره ورزقه ، والزمن بعد صلاة عصر وبين آذان وإقامة، والمكان بمكة بين الركن القام ، وبالمدينة على منبر الني ، والمقلس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، والذمي في موضع يعظمه.

ومن بذل اليمين دون التعظيم لم يكن ناكلا.

فل: إذا ادعى جماعة مالا لهم شاهذ أو أقام الورثة شاهدا بدين الميت وحلفوا استحقوا، ومن تكل لم يأحذ شيئا، ولو مات لم يحلف ورثته، وإن مات ولم ينكل حلفوا ، ولو كان في الورثة غائب فحضر أو محنون فأفاق حلف، ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.

ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.

ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف ؛ أخذ للال من ادعى عليه لهما في الحال.

ولا تحزى يمين قبل الشهادة والتزكية (2 ومن قال في يمينه : إن شاء الله لم يعتذ ها.

(1) الاكمه: هو الذي يولد أعى وقد يقال لمن عمي بعد بصر. انظر: الصحاح: 2247/6 وبحمل اللغة: 770/3، وللفردات في غريب القرآن: 442 ، وللطلع: 412 ، واللسان: .532/13 ) كزكية الشهود: بيان صلاحيتهم للشهادة . انظر: النظم المستعذب: 38/2، ومعحم لغة الفقهاء: 129

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة