============================================================ كتل لالقضاعوما بتط ل: اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بعذ وتحليفه عند حاكم آخر: وإن قال المنكر: حلفوه أنه ما حلفني عليها لم يجبه في الأصخ.
ومن لزمه حلف لحق جماعة فبذل لهم يمينا واحدة فرضوا ها جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينا.
ويجوز الحلف بمعرفة الخط.
فل: زئ اليمين بالله أو بعض صفاته، ويكره تغليظها بلفظ أو زمان أر مكان مطلقا.
وقيل: ياح برأي الحاكم فيما له خطر كجناية وحد وعتق وطلاق ونصاب زكاة: وقيل: أو نصاب سرقة.
وقيل: يغلظ على الذمي فقط.
فاللفظ: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والقادر على كل شيء، ويقول اليهودى: والله الذي أنزل التوراة على موسى وقلق له البحر وانحاه من فرعون وملاه (1)، والنصراني: والله الذي أنزل الانحسيل على عيسى () الملأ - بالقصر وللد: أشراف الناس، وروسساؤهم ومقدموهم الذين يوحع إلى قوطم. انظر: اللطلع: 412، واللسان: 159/1.