============================================================ كتل القضاعوما بتطة، ن في الدعاين وعنه: لا يقضى بنكول في غير مال.
وكل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل على الناكل ديتها؟ على روايتين.
و كل ناكل قلنا: لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر أو يحلف؟
على وجهين: وما فيه حق لله ولآدمي كالسرقة تسمع الدعوى فيه، وتحب اليمين مع الإنكار وعدم البينة ويقضى بالنكول في الغرم.
ومين المنكر على وفق جوابه دون التعوى عليه، فلو قال: غصبتني هذا الثوب، فقال: لا يستحق علي حقا؛ فقد أجاب، نص عليه.
وإن ادعى عليه ألفا، فقال: ما تستحقه علي، ولم يقل: ولا شيئا منه؛ فقد نكسل عما دونه بأقل جزه، فيقضى عليه به. وإن رددنا اليمين حلف المدعي على ما دون الألف إن لم يسنده إلى عقد.
وكل مال لا يرد قيه اليمين يقضى فيه بالنكول ، كالإمام إذا ادعى تلف المال ، أو وكيل الفقراء، ونحو ذلك.
: يحلف المكلف على البت (1) فيما نسب إليه بنفي وإثبات ، أو إلى غيره من إثبات، وعلى نفي العلم لنفي فعل غيره وقوله ونفي دين على موروته وأرش ايه عيده وعنه: يحلف البائع في نفي عيب السلعة على نفي العلم.
وعنه: يكمين النفي على العلم في كل شيء وإن ادعي عليه تفريط وتقصير في حفظه دابته حلف على البت، وما لا فعلى نفي العلم.
(1) البت: القطع والجزم. انظر: الصحاح: 242/1، والمطلع: 412.