تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1259 عن القضاء وما بتطة، به - فصن الدعله فصنول اليمين في الذعاوى(1) تصح يمين كل مكلف مختار توحهت عليه دعوى صحيحة فيما يصح بذله.

ومن أنكر بلوغه أو ادعاه لسبع وأمكنا صدق بلا يمين ، فإن بلغ حلف..

ولا يحلف وصئ على نفي الدين عن للوصى ، ولا شاهذ ولا حاكم متول: : لا تشرع مين في حق الله تعالى من عبادة وحد ونحوهما، ولا فيما يتعذر بذله من حق آدمي كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورحعة وبقائها وأضل الرق واستيلاد (ق/109-أ) وولاء ونسب وقذف وقود في غير قسامة ولا توكيل وايصاء إليه وعتق إن اعتبرنا فيها شاهدين، وتشرع فيما يقبل فيه شاهد وامرأتان غير نكاح ورحعة.

وعنه: تشرع في طلاق وإيلاء وقود وقذف فقط: وعنه: بدون إيلاء.

وعنه: لا تشرع فيما لا يقضى فيه بنكول.

وقيل: تشرع فيه زحرا.

وقيل: تشرع في غير حد ونكاح وطلاق.

وقيل: في غير قود ونكاح وعنه: تشرع في حق كل آدمي، ويقضى فيه بالنكول إذا أحلفناه فيه، أر رددنا اليمين، فحلف للدعى إلا قود النفس.

وقيل: وما دوفا.

(1) قال المصنف -رح 3 : وهى الحث فعل شيء ممكن أو تركه أو تحقيقه نفيا أو اثباتا في الحال او الماضى بر أو كذب او لغو". انظر: الرعاية الكرى: (3 - 259/).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة