تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل للقضاعوما بتطق به با بقية للدعلو عب وإن شهدت بينة أنه كان له على زيد ألف ، أو كانت هذه العين له أمس، أو بيده؛ ردت. وفيه احتمال.

وان شهدت أنه أقر له أمس، أو كانت ملكه أمس، ثم باعها له أو غصبها منه أو التقطها؛ قبلت.

وإن شهدت بمال مطلق أو يد ، ولم تتعرض للحال؛ ردت في الأصخ.

وإن أنكر للشتري استحقاق للبيع لمدعيه فأخذه بينة رحع بالثمن على البائع، وإن قال: هو ملكى اشتريته من زيد أو هو ملكه؛ فوحهان.

وقيل: إن أحذه ببينة ملك مطلق لم يرحع، وإن أثبت سبق لللك رحع

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة