============================================================ 7 كتان القضاعهما بتطقيه حي بقية اللدعلويده وإن شهد واحد أثه أقر لزيد اليوم بألف، وآخر بأنه أقر له به أمس؛ ثبت هما.
وإن شهد واحد أن له عليه الفا أو أنه أقر له به ، وشهد آخر بأقل أو اكثر؛ ثبت الأقل هما في الأصح سواء عزوا أو أحدهما الشهادة إلى إقرار أو لم يعزوا ، وحلف الدعى إن شاء لتمام الأكثر مع شاهده وأخذه، نص عليه، و كذا إن شهد شاهد بعشرين وشاهد بثلاثين.
وقيل: بل يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به.
وإن شهدا أن له عليه ألفا، ثم أحدهما قضاه مته حمسمائة؛ بطلت شهادته، نص عليه. وإن كان قضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه، ثم ححد الباقي) شهدا للمدعى بالدين ، وعليه بما قبض وإن شهدا أنه أقرضه الفا وباعه به كذا، ثم قال أحدهما: قضاه منه حمسمائة صحت شهادقما بالألف، نص عليه، واحتاج قضاء حمسمائة إلى شاهد او يمين: وخرج مثله في التي قبلها ، وخرج فيهما أن لا تثبت شهادقما إلا حمسمائة.
وإن كملنا البينة مع اختلاف الوقت في قتل أو طلاق فالعدة والتوريث تلي آخر المدتين: وإن قال من له بينة بألف: أريد إن شهدا لى بخمسمائة عند من لا حكم له في اكثر منها لم يجز.
وقيل: بلى: ومن ادعى على رحلين آنهما رهناه عبدهما بدين له عليهما فأنكرا، وشهد كل واحد على الآخر؛ صحت شهادقما، فإن حلف مع أحدهما صار نصفه رهنا، وإن حلف معهما فكله. وفي رد شهادقما احتمال: