============================================================ 00) تل التضاء وما رتطاة. به ب بقة الدعله،000 وإن شهدا بما قد يتعدد ولم يشهدا بأنه واحد تعدد وصار بكل أمر شاهد. وإن شهد هنا بكل أمر شاهد أو اثنان عمل بمقتضاه ولا تعارض: وإن شهد شاهد بفعله وآخر باقراره به كملت، نص عليه. والأشهر لا.
وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ، وآخر بالاقرار به؛ لم تكمل، ويحلف مدعى القتل مع شاهد الفعل وله الدية على العاقلة، أو مع شاهد الإقرار فتلزم القاتل.
ولسو شهد واحد بقتله عمدا، وآخر بقتله ولم يصفه، أو شهدا على إقراره كذلك؛ ثبت القتل، وصدق للنكر في صفته.
ولو شهد واحد بقتله وآخر باقراره به لم تكمل: وعنه: بلى: ولسو شهد شاهدان أن زيدأ أخذ من صي ألفأ ، وشاهدان أن عمرا أحذ من الصي ألفا ؛ لزم الولي طلبهما بألفين.
وإن شهدت البينتان على آلف بعينها طلبها من آيهما شاء وإن شهد شاهد على زيد آنه باع عمرا أمس كذا ، وشهد آخر آنه باعه هو السيوم ، أو شهد واحد أنه باع كذا أو أعتق أو طلق ، وأقرر أنه أقر بذلك ، واختلفا وقتا أو مكانا ؛ كملت البينة به في الأشهر: و كذا كل شهادة على قول غير نكاگ وقيل: وعقد غيره. وفي القذف وحهان.
ولو شهدا على الإقرار بشيء كملت حتى النكاح والقذف والفعل.
وإن شهد شاهد بألف وآخر بألف من قرض كملت ، وإن واحد بألف من قرض وآخر بألف من من بيع لم تكمل.
وقيل: إن شهدا على إقراره كملت، وإلا فلا.