تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 000 كتا القضاعوما بتطق به حياب بقية الدعاوى وقيل: لا حت يعلم القاضى حاله في بلاد سفره إن كان سافر: وإن تعذرت البينة أحذ الحاضر اليقين. وإن لم يقولا لا نعلم له وارثا سواه أخذ الزوج ربعا عائلا والزوحة ربع تسع ، وكل أب وأم سدسا عائلا ، ولا يعطى غيرهم شيئا لاحتمال حجبه وحهل قدر حقه.

وإن قالا: نشهد أن هذا ولده لا نعلم له ولدا سواه قبل وأخذ ربعا وسدسا إن كان ذكرا ، وحمسين إن كان أنشى. (1) وإن كان الميت رحلا أخذ الابن نصفا وثلث ثمن، والبنت النصف. (2) : (ق1081 -ب) اذا شهدت بينة أنه أتلف ثوب زيد وأن قيمته عشرة، وبينة أنه أتلفه وأن قيمته كمسة؛ لزمه الأقل: وعنه: تسقطان للتعارض: ولو شهد بكل قيمة شاهد ثبت الأقل على الأولى فقط.

وإن شهدا بنكاح واحد باتفاقهما، أو بفعل واحد باتفاقهما كفصب وسرقة وقذف، أو في نفسه كقتل زيد وإحراق ثوبه، واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفة تتعلق به كآلة القتل ولون المحرق والمسروق والمغصوب؛ لم تكمل البينة ، وتعارضتا.

وقيل: تكمل حتى توحب القطع والقود.

وقيل: يحلف مع كل شاهد ويأخذ ما شهدا به من مال.

(1) في الهامش حاشية نصها: "لاحتمال وحود بنت ابن مع زرج وابوين.

(2) في المامش حاشية نصها: "يعى: عاتلا. كذا ذكره في الكرى، وهر الصواب. وانظره في الكرى: (3- 1/256).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة