تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا القضاعوما تطق يه حبل بقية للدعليع ومن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فادعى أبواه موته كافرأ ، وابناه عكسه؛ فهو كافر.

وقيل: مسلم.

وإن خلف أبوين كافرين وابنا مسلما كانا معه كأخيه الكافر فيما ذكرنا؛ لكن سهمه النصف لهما أثلاثا.

وإن خلف ابنا كافرا وزوحة وأخا مسلمين ، ولا بينة ، فإن غرف أصل دينه؛ قبل قول مدعيه، وإن حهل فقول من قرع.

وقيل: قول الابن.

وقيل: لامرأته الربع وليل: الثمن.

وما بقى لابنه وأخيه نصفين.

وقيل: هما مع ابنه كأخيه للسلم فيما ذكرنا؛ لكن النصف للمرأة، والأخ على أربعة.

ل: وإن شهد اثنان أن هذين قتلا زيدأ، فشهدا هما أو غيرهما أن الشاهدين قتلاه، فصدق الولي الكل أو الآخرين لم يثبت القتل، وإن صدق الأولين فقط ثبت بشهادغا.

ومن ادعى إرث ميت فشهد اثنان أنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره، وهو ممن يحوز للال؛ أخذه بلا كفيل إن كانا خبيرين باطنا، وإلا ففي الاستشكاف هما وجهان: وإن كسان زوحا أو زوحة أو ذا فرض غيرهما - وقلنا: لا رد - أحذ فرضه إن قالا: لا نعلم له وارثا يحجبه. وكذا إن قالا: لا تعلم له وارثا غيره في هذا اليلد.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة