تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتال القضاع وما بتطق يه -بب بقية الدعاوى.* وقيل: يرثه الكافر وحده إن اعترف المسلم بإخوته.

وعنه: هو لهما كما لو جهلها: ن وقيل: يرثه المسلم وحده مع جهلها: وقيل: من قرع منهما.

وبكل حال يغسل ويصلى عليه ويدفن بين للسلمين : وإن شهدت بينة أثه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر ، وغرف أصل دينه أو حهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق، وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.

وعنه: ها.

وإن قالت بينة: مات مسلمأ أو نعرفه مسلما، وينة: مات كافرأ أو نعرفه كافرا؛ قدمت بينة الإسلام.

وقيل: إن غرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.

وقيل: بالتعارض كما لو حهل: وان مات مسلم عن ابن مسلم واين يدعى آنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته - وقلنا: يرث - فقال أخوه : بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.

وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف آنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.

وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أحوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة .

وإن خلف حر ابنأ حرا وابنا كان عبدا ، فادعى أنه عتق وأبوه حي ؛ قبل قول أخيه في عدمه. فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال للعتق: في شوال؛ صدق للعتق.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة