============================================================ كتال القضاع وما بتطق يه -بب بقية الدعاوى.* وقيل: يرثه الكافر وحده إن اعترف المسلم بإخوته.
وعنه: هو لهما كما لو جهلها: ن وقيل: يرثه المسلم وحده مع جهلها: وقيل: من قرع منهما.
وبكل حال يغسل ويصلى عليه ويدفن بين للسلمين : وإن شهدت بينة أثه مات لما نطق بالإسلام، وبينة أنه مات لما نطق بالكفر ، وغرف أصل دينه أو حهل؛ سقطتا، والحكم كما سبق، وعنه: لا سقوط، ويرثه من قرع.
وعنه: ها.
وإن قالت بينة: مات مسلمأ أو نعرفه مسلما، وينة: مات كافرأ أو نعرفه كافرا؛ قدمت بينة الإسلام.
وقيل: إن غرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه.
وقيل: بالتعارض كما لو حهل: وان مات مسلم عن ابن مسلم واين يدعى آنه أسلم قبل موت أبيه أو بعده قبل قسمة تركته - وقلنا: يرث - فقال أخوه : بل بعد ذلك، ولا بينة؛ ورثاه.
وعنه: يرث المتفق على إسلامه وحده إن حلف آنه لا يعلم إسلام أخيه قبل ذلك.
وإن قال: أنا أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، وقال أحوه: بل مات قبل المحرم؛ ورثاه إن صدق الأكبر بإسلام الأصغر فيه أو قامت به بينة .
وإن خلف حر ابنأ حرا وابنا كان عبدا ، فادعى أنه عتق وأبوه حي ؛ قبل قول أخيه في عدمه. فإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان، وقال للعتق: في شوال؛ صدق للعتق.