تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل اللقضاع وما بتطق ههواب بقبة اللدعاوى.

وقيل: بل من كل عبد نصفه.

وإن كذبت الوارثة الأحنبية عتقا.

وقيل: يعتق عمرر. ويقف عتق زيد على قرعة.

وقيل: يعتق نصفه بلا قرعة.

فإن كانت الوارثة فاسقة غير مكذبة عتق زيد، ووقف عتق عمرو على قرعة - وقيل: يعتق نصفه - وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة شاهدة بالرجوع عن عتق زيد عتقا.

وإن شهد بالرجوع عن عتق زيد بينة وارثة غير فاسقة ولا مكذبة عتق عمرو فقط كالأجببية، ولو أن قيمة عمرو السدس عتقا.

وقيل: يعتق نصف زيد، ثم من قرع.

وإن لم تشهد الوارثة بالرحوع فقرع عمرو عتق ونصف زيد، وإن قرع زيد عق وحده: وإن قلنا: بالقسمة، عتق من كل عبد ثلثاه وخبر الوارثة العادلة لشهادةا فاسقة وإن أعتق زيدا ودير عمرا عتق زيد على الأصح، والتقسيم كما سبق في عتقهما، لا معا.

من مات عن ابن كافر وابن مسلم فادعى كل واحد آنه مات على دينه ، ولا بينة، وغرف أصل دينه؛ صدق مدعيه مع كينه . وإن حهل والتركة بيد غيرهما صدق من قرع مع كيته. وإن كانت بيديهما فهي لهما نصفين بعد حلفهما.

وقيل: لا أثر لليد هنا.

وقيل: يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه أو يصطلحا:

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة