تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 70) كتل القضاعها بتطة، به -باب بقة الدعاه000 وإن بان موته بعد، وحهل زمنه ، ولا بينة؛ رقا. ويحتمل إذا ادعى الورثة موته قبل المحرم أن يعتق من شرطه الموت في صفر لأصالة بقاء الحياة.

وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر وإن برئت فهي(1)، فتعارضت بنتاهما أو حهل سبب موته؛ رقا.

وقيل: يعتق من قرع. ويحتمل عتقها فقط، ويحتمل عتقه فقط.

ولو علمنا موته في أحد الشهرين، أو قال: في مرضي بدل قوله: من مرضي ؛ عتق أخدهما جزما، ويعين بقرعة.

ويحتمل أن يعتق من شرطه صفر وللمرض: فإن أقام كل واحد بينة بموحب عتقه تعارضتا فسقطتا.

وعنه: يقرع.

وقيل: تقدم بينة المحرم ، والبرء بكل حال.

ى: اذا شهدت على ميت بينة لا ترثه بعتق عبده زيد في مرض موته وهو ثلث ماله، وبينة مثلها آو وارثه بعتق عبده عمرو وهو ثلث ماله، ورد الورثة؛ عتق من سبق عتقه على الأصح.

وإن كانت ذات السبق أحنبية، فكذبتها الوارثة ، أو وارثة فاسقة، عتقا.

وإن حهل من سبق، أو لم تكذب الوارثة الأحنبية، أو شهدت بينة كل عبد بالوصية بعتقه، وعلم تاريخ الوصية، أو حهل؛ عتق أحدهما بقرعة ق/108-ا).

(1) (رإن برئت فهي) .. كتب في الهامش: *كذا في الأصل. وكلام للصنف واضح الدلالة يعنى به: أمته، ويدل له السياق ويينه قول أبي الحطاب في المحداية: 2642/2. فإن قال: إن مت من رضى هذا فعبدي حر، وإن برتت مته فحارت خرة..4.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة