============================================================ 70 ق للقضاه وما بتطة، به ب قة للدعل000 وكذا المميز.
وقيل: لا تسمع دعواه العتق: وان ادعيا أمة بيد غيرهما فأقرت لأحدها لم تقدم، وإن شهدت بينة أنها ملك أحدها فهي له، وإن شهدت آنها بنت أمة أحدها أو دابته أو فرة شحرته ولدقا أو أمرقا في ملكه صح.
وقيل: وإن لم يقل في ملكه.
وان شهدت أن الغزل من قطنه، والثوب من غزله، والتقيق من حنطته، والطير من بيضته؛ حكم له به، وإلا فلا.
ومن ادعى نكاح صغيرة بيده ولا بينة فرق بينهما ، وإن أقرت به إذا بلغت قبل على الأظهر.
من قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد أنه قتل؛ لم يقبل بلا بينة. فإن أقامها، وأقام الورثة بينة لموته بغير قتل ؛ قدمت بينة العبد.
وقيل: تتعارضان فتسقطان. ويرق.
وقيل: يقرع وقيل: يقسم قلست: فيعتق نصفه وإن قال: إن مت في المحرم فأنت حر، وإن مت في صفر فأمتي حرة، وأقاما بنتين بموجب عتقهما؛ قدمت بينة العبد.
وقيل: بينة الأمة.
وقيل: يرقان للتساقط: