تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7 كتاب القضاء وما بتعطة. به دا بقة الدعله،000 وإن تنازعا مميزا، فقال: أنا حر، ولا بينة برقه؛ صدق بلا يمين.

وقيل: إنه لهما كطفل.

وإن أقام أحدهما بينة فهو له. وإن أقاما بينتين قدم أسبقهما تاريخا. وحكم التعارض والتوقيت والإطلاق كما سبق.

وإن ادعيا كبيرا، فصدقهما؛ فهو لهما. وإن كذهما، ولا بينة؛ حلف لهما، وخلي. وإن صدق أحدهما فهو له.: وقيل: لا: وإن سكت هو أو المميز لم يصح شراؤه.

وقيل: بلى .- وإن أقاما بينة برقه، وأقام هو بينة بحريته؛ تعارضتا.

وقيل: تقدم بينة الحرية.

وقيل: بينة الرق.

وإن أقام عبد بينة أن سيده أعتقه، وأقام آخر بينة بشرائه منه ؛ قدم الأسبق تاريخا، فإن اتفق أو خهل فالتعارض، وحكمه سبق: وعنه: يعتق.

و كذا إن كان بيد مدعيه، أو يد نفسه، نص عليه.

وقيل: إن اتفقتا أو أطلقتا، والعبد بيد مشتريه، وقدمت بينة الخارج؛ غتق، وإلا فهو للمشتري. وإن كان بيد سيده، فأقر لأحدهما؛ لم ترجح.

وقيل: بلى.

وان جحدها حلف طما، والعبد له.

وعنه: إن قرع العبد فخر ولا بيع، وإن قرع المشتري صح البيع دون العتق.

وعنه: يعتق ولا قرعة.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة