تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تل القضاء وما بتطة. به بف بقة الدعده000 وإن ورختا (1) قدم الأسبق تاريخا على الأصح.

وإن أقام أحدهما بينة أتها ملكه ، وأقام آخر بينة أنه اشتراها منه أو وهبها أو وقفها عليه أو أعتقها حين كسانت ملكه؛ قدمت بينة الثاني داخلا كان او خارحا ومن ادعى دارا بيده ، فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه؛ فهى لزيد وإلا فلا. وكذا دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له: وإن أقام بينة أن هذه الدار تركة أبيه ، وأقامت امرأة أن أباه أصدقها هي ، فهي للمرأة.

وإن ادعى كل واحذ منهما آني بعته هي بكذا، وطلبه، فصدقهما؛ غرم الثمنين لهما. وإن أنكرهما ، ولا بينة؛ قبل قوله مع كينه. وإن صدق أحدهما، أو شهدت له بينة؛ أخذ منه ما ادعى، وحلف للآخر.

وإن أقاما بينتين، وهو منكر، وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو اطلاقهما، أو إطلاق إحداهما؛ عمل هما.

وقيل: إن لم تؤرخا، أو إحداهما؛ تعارضتا، كما لو اتحد تاريخهما.

والسقوط والقسمة والقرعة كما سبق: وإن قال أحدهما: غصبني هي ، وقال الآخر: ملكني هي ، أو أقر لي بها بحق سابق، وأقاما بينتين؛ فهي للمغصوب منه، ولا يغرم رب اليد للآخر شيئا.

ل: فإن تنازعا صغيرا محهول النسب؛ وهو بيدهما؛ حلفا، وكان هما فإن بلغ، فادعى الحرية؛ لم تسمع له.

(1) يقال: ارحت الكتاب بيوم كذا، وورخته، بمعنى واحد. انظر: الصحاح: 418/1.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة