تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 11) كتاب القضاعوما بتطقيه - باب بقية الدعاويت وعنه: بلى: وعنه: من قرع وحلف في رواية أنها له أخذها إن أمكن.

وقيل: لا يشرع قرعة فيما بيديهما.

وإن شهدت بينة بقتل زيد في وقت، وبينة بحياته فيه، أو بينة بأنها زوجة زيد، وبينة بأنها زوحة عمرو؛ سقطتا ولا قتل، ولا نكاح لأحدهما ولو أقرت به.

فإن شهدت بينة أحدهما بالملك وسبه أو من سنة، وبينة الآخر بالملك وحده أو من شهر؛ فقيل: استويا.

وعنه: تقدم ذات السبق والسبب.

وعنه: لا تقذم إلا بالسبق أو سبب يفيده كنتاج في ملكه ونسج وإقطاع دون هبة وشراء ونحوها.

وقيل: وإرث.

فعلى هاتين الروايتين: إن وقتت إحداهما فقط استويا.

وقيل: تقدم المطلقة.

وإن كانت دار بيد زيد ، فاقام كل واحد بينة أنه اشتراها من زيد بكذا، وهي ملكه، واتحد تاريخهما؛ تعارضتا. فإن قلنا: تقسم تحالفا، ورجع كل واحد على زيد ما وزن ، وله الخيار في فسخ البيع، فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الذار. وإن أقرعتا فهي لمن قرع وفي اليمين وحهان. وإن سقطتا فكما سبق: وإن ادعاها زيد لنفسه حلف لهما مرة، وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق: وقيل: إن كانت بيده استغنى عن قولهم وهي ملكه اكتفاء باليد.

وإن أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من زيد وهي أو وأنها ملكه.، والآخر بينة (قالا10-ب) آنه اشتراها من عمرو وهي أو وآنها ملكه؛ تعارضتا مطلقا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة