============================================================ 75) كتل القضاعوما بتطق به ياب يقية الدعذ،00 : فإن أقام المدعى بينة ، ولم يعدلها (1) ؛ لم تسمع بينة الداخل، وفيه احتمال.
وبعد التعديل فيه الروايات.
وإن لم يكن للداخل بينة حاضرة حتى رفعنا يده، فحاءت وقد ادعى ملكا مطلقا، فهي بينة خارج. وإن ادعاه مستندا إلى ما قيل رفع يده فبينة داخل، كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.
وإن أقام الخارج بينة بملك مطلق ، وأقام الداخل بينة أته اشتراها منه، قدمت بينة الداخل، ولم ترفع يده.
ولو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم.
وإن أقام كل واحد بينة أته اشتراها من الآخر قدمت بينة الداخل: وقيل: الخارج.
وقيل: بالتعارض:.
وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أودعها (2) إياه أو آحره هي وأنكر الآخر ، وأقاما بينتين ؛ فبينة الخارج.
وقيل: الداخل.
صل: وإن ادعيا عينا بيديهما أو بيد من أنكرهما، أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو لم تكن بيد أحد، وأقاما بينتين؛ تعارضتا، فصارا كمن لا بينة لهما.
وعته: تقسم بينهما إن أمكن بلا حلف: (1) يعني: ولم ينسب الشهود الى العدالة ويصفهم ها. انظر: المصباح اللنير: 150.
(2) (ملكه أودعها) وردت هكذا في المعن ، وفي المحامش لحق: (ملكه أو أودعه) ، ووردت الحملة في الكرى (3 - 247 اب) ما هو في المعن هنا، والسياق يدل له.