============================================================ 7 كتاب القضاء وما بتطة، يه بل بقية الدعاوى .0.
وإن تنازع صانعان آلة دكافما فآلة كل صنعة لربها، وما صلح لهما فبالسوية إذا حلفا.
وقيل فيهما: هذا مع اليد حكما. فأما اليد المشاهدة (1) منهما أو من أحدهما فتتبع مطلقا.
ولا ترحيح فيما خرج عن البيت والحانوت بالصلاحية (2) بحال.
وإن ادعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شحر فهي له.
وإن تنازع صاحب السفل والعلو السقف حلفا، وصار لهما.
وقيل: هو لرب العل. .
وإن ادعى سليما منصوبا فهى لرب العلو وكذا الدرحة.
وإن كان تحتها مسكن أو أزج حلفا وصارت لهما. وإن كان فيها طاقة ونحوها فوجهان: وإن ادعيا مسئاة (2) بين فر أحدهما وأرض الآخر حلفا وكانت لهما.
ومن قبلنا قوله ولا بينة حلف لخصمه وحكم له، وإلا فلا.
وإن كانت لأحدهما بينة حكم له، وإن كان لكل واحد بينة حكم للمدعي: وعنه: للمنكر: وعنه: اعتبار الترحيح فيها أو السبق، كما سبق، () اليد المشاهدة. بعنى أن يكرن في يده حقيقة كما في يده الجارحة، أو إلى حانبه، واليد الحكمية: اى يكرن في ملكه ولا يكون معه، كان يكون في الدكان ، لأن اليذ على الدكان يذ على ما فيه. انظر: المطلع: 175، وشرح المحرر: (3- 203/1).
) يعني: لا ترحيح لأحدما بصلاحية العين المحتلف فيها له. انظر: المغني:4 337/1، والشرح الكبير: 151/29.
المسثاة- بضم اليم وفتح السين وتشديد النون: مد ينى لححز ماء النهر أو السيل، فيه مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاحمة. انظر: النظم للستعذب: 358/2، والطلع: 4 40، وللعجم الوسيط: 457/1.