تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل القضاعوما بتعق به -با بقية الدعاه000 ولا يصح إقراره مع الاستعمال، ويصح ويسمع مع التساقط.

: إذا ادعيا حيوانا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله ، أو لأحدهما حمل والآخر راكبه ، أو قميصا أحدهما آخذ بكمه والآخر لابسه؛ فهو للثان.

وإن نازع صاحب مكان خياطا فيه إبرة أو مقصا، أو قرابا فيه قربة؛ فهما للخياط والقراب ، وإن نازع الخياط في ثوب يخيطه فلصاحب للمكان.

وإن تنازعا عمامة أقلها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر حلفا وكانت لهما نصفين.

ران تنازع موحر ومستأحر في رف مقلوع، أو مصراع (1) له شكل منصوب في المكان ؛ فهو لربه. وبدون شكل يحلفان ويكون لهما.

وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمؤحر، وما لا يدخل فيه ولا حرت به العادة فللمستأجر: وفيما جرت به عادة ، ولم يدخل(2) فيه ، أوجة ، الثالث: أنه مع شكل له منصوب في اللكان للمؤحر وإلا فللمستأجر.

وإن تنازع زوحان حران أو رقيقان أو أحدهما بنصته مع الزوحية أو الفرقة أو ال ورثتهما أو أحدها وورثة الآخر قماشا يثبت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، ولا بينة؛ فما صلح لأحد الزوجين فله ، وما صلح لهما فبالسوية مع التحالف.

(1) المصراع : هو أحد حزئي الباب المغلق أحدهما على الآخر. انظر: للطلع: 238 ، وللعحم الوسيط: 513/1.

) (ولم يدخل فيه) كتبت في مين المخطوطة (وإن لم يدحل فيه) ، والتصويب من المامش، قال المرداوي في الانصاف (139/29): * وقال في الرعاية الصغرى ، وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمرحر .... وفيما حرت به عادة ولا يدخل في البيع ، أوحة ؛ الثالث: ... يظهر آنه من نسخة أخرى، وهو موافق للمثبت هنا ، وبنصه في الكبرى (3 - 1/200).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة