تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1) كتاب القضاعوما بتطق به بلى بقية اللدعاوعت وإن قال: هي لأحدهما لا أعلم عينه، فصدقاه في عدم علمه؛ لم يحلف، وأخذت منه.

وإن اقترعا ، فمن قرع؛ حلف أنها له ، وأخذها. وإن كذباه أو أحدهما لزمه كمين واحدة بذلك، واقترعا قبل حلفه الواحب أو بعده. وإن نكل فقبله.

وإن اقترعا قبله فلا حلف عليه لغير المقروع المكذب له، فإن نكل عنه لزمه له القيمة.

وإن أقر لأحدهما بعينه ، فأقام الآخر بينة أنها له؛ حكم له. وإن أقاما بينتين، فالمقر له؛ كصاحب يد، فتوخر بينته.

وعنه: تقدم.

وعنه: إن شهدت آنها له بسبب لا ينكر كنسيج ونتاج واقطاع إمام وغير ذلك من سبب الملك، أو سبقه، وإلا أخرت.

وعنه: تقدم بينة الداخل إلا أن تمتاز بينة الخارج (1) بسبب الملك أو سبقه فتقدم. وعلى هاتين الروايتين يكفي مطلق سبب.

وعنه: إن أفاد السبق وإلا فلا.

ولا يرحح اكثرهما عددا ولا أشهرهما عدالة على الأشهر فيه.

ويقدم شاهدان على شاهد ويمين (ق/107- ا).

وقيل: لا كر حلين مع رحل وامرأتين.

وإن أنكرهما ، ثم أقر لأحدهما بعينه قبل إقامة البينتين؛ فالمقر له كداخل، والآخر كخارج فيما ذكرنا.

وإن أقر له بعد إقامتها فحكم التعارض باق.

( الخارج: هر المدعى لأنه لا شىء في يده : بل حاء من الخارج ينازع الداخل. افظر: المصادر

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة