============================================================ كتل القضاعوما بتطق به -ياب بقبة الدعاه،000 وقيل: إن ادعى نصفها فأقل، والآخر كلها أو اكثر مما بقي ؛ قبل قول مذعي الأقل مع يمينه.
وإن أقاما بينتين فالكل لمدعيه ، وإن قدمت بينة الداخل (1) فالأقل لمدعيه.
وقيل: إن سقطتا فبالسوية مع دعوى الكل. والنصف واليمين ذكرت.
وإن لم تكن بيد أحد، وتفاوت قدر ما ادعيا؛ استحقا وضع أيديهما، وتصير كالتي بأيديهما، نص عليه.
وإن كانت بسيد ثلث فلمذعى الكل ثلاثة ارباعها، ولمذعى النصف ربع مع البينة والتحالف.
وعنه: هي لهما نصفين للتساقط: وقيل: يقترعان على النصف.
وقيل: هو للثالت مع يمينه.
وإن كانت بيد ثلاثة ، فادعى أحدهم نصفها ، والآخر ثلثها، والآخر سدسها؛ فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحد بينة، أو لا: فصل: وإن ادعيا عينا بيد زيد ، فادعاها لنفسه؛ قبل قوله، وحلف لكل واحد يمينا.
فان نكل لزمه لهما العين، وعوضها يقترعان عليهما.
وقيل: يقسمافما ويتحالفان.
وقيل: من قرع من المدعين وحلف فهي له.
وإن أقرها لأحدهما بعينه فهي له مع عينه، ويحلف زيد للآخر على الأصح.
فإن نكل لزمه له عوضها.
() الداخل: هو المدعى عليه ، وهو الذى تكون العين التنازع فيها في يده. انظر: الهداية: 13912، والمغى: 279/14، وللطلع:404، وشرح الزركشى: 402/7.