============================================================ كتب للقضاء وما بتطة، يه با بقرة الدعاويتشث باب بقية الدعاوى (1) والأيمان فيها والتعارض (2) والبيتات (2) وتعارضها واختلافها اذا ادعيا عينا لا بيد أحد، ولا بينة؛ حلفا، وجعلت لهما نصفين: وقيل: هي لمن قرع وحلف.
وإن كانت بيد أحدهما، ولا بينة؛ حلف انها له، وأخنها.
وإن كانت بيديهما، حلفا؛ وجعلت لهما نصفين.
وإن ادعى أحدهما كلها والآخر نصفها، ولا بينة؛ فهي لهما تصفين، نص عليه، ويحلف مدعى النصف لمدعى الكل.
الدعاوى - بكسر الراو وفتحها - واحدها: دعوى. وهى في اللغة: الطلب. وفى الاصطلاح: هى اضافة الانسان الى نفسه شىء فى يد غيره أو في ذمته. وقال للمصنف - وحط فى الرعاية الكرى (3- 232اب): "الدعوى: طلب حق من خصم عند حاكم أو إحياره باستحقاقه وطلبه منه. قال اللمصنف (ابن حدان): هى اخبار حصم باستحقاق شيء معين آو جهرل كرصية وإقسرار عليه، أو عنده له أو لموكله أو توكيله، او لله تعالى حسبة، يطلبه منه عند حاكم". وللدعى: من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، وإذا سكت ثرك. وللأعى عليه: للطالب - بفتح اللام - رإذا سكت لم ثترك. انظر: للطلع: 403، والدر النقى: 3/ 819، والداية: 137/2، وللسترعب: 351/3، وللغن: 270/14، والانصاف: 29/ 110- 121، والاقناع: 475/4، وللتهى: 128/2.
)التعارض: مصدر تعارض الشيعان اذا تقابلا وتدانعا، تقول: عارضته مثل ما صنع ، أي: آتيت مثل ما أتى، والتعارض: التعادل من كل وحه. وتعارض البينتين: اختلاف البينتين، بأن تثبت كل منهما ما نفته الآخر بحيث لا يمكن الجع بينهما فيتساقطان. انظر: للطلع: 405، وشرح المحرر: (3 - 1/205)، وكشاف القتاع: 398/6.
الات، حمع بينة. من بان يبين فهر بين، والأنثى: بينة. اي واضحة ظاهرة. وهي صفة لحنوف ، أى: الدلالة او العلامة البينة. فإذا قيل له: بينة، أى علامة واضحة على صدقه، كالشاهد فاكثر. سميت بذلك لأنها تبين عن الحق وتوضحه بعد حفائه. انظر: المطلع: 403، والدر النقى: 419/3، والتنقيح المشبع 418 ، والمنتهى وشرحه: 518/3.