============================================================ كتاب القضاعهما بتطق به با القسة وإن اقتسما دارا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ (1) للآخر بطلت ، وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهى له بمطلق العقد.
وولي المولى عليه في قسمة الإحبار كهو، وكذا في قسمة التراضي إن رآها صلحة: ويقسم الحاكم على الغاتب في قسمة الإحبار.
وإن سأل شريكان حاكما قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده آنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقوطما، ولا يقسم بدون رضاهما، رإن ثبت أجبر الممتنع.
() (ولا منفذ) رسم فرقها علامة التضبيب، والجلة صحيحة. قال اللصنف في الكرى (3 1245ل: اوإن حصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة* ، وانظر: اهداية: 137/2، وللستوعب: 347/3، والمغن: 120/14.