تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل القضاع وما بتطق به-بلب لالية وكذا (ق/109-ب) قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء، وإن تفاوتت كنصف وثلث وسدس حزا للقسوم بقسمته أحزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وباسم رب الثلث اثنستين، وباسم رب السلس رقعة، فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهم أخذه مع الثاني والثالث ، وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولا أخذه مع الثان ، وإن خرج عليه أولا اسم رب السدس أخذه، ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.

فصل: ومن اذعى غلطا فيما تقاسموه هم ، وأشهدوا على رضاهم به ؛ لم يقبل قول غير مسترسل (1)، وإن أقام بينة.

وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم ، ولا بينة للمدعى؛ قبل قول المنكر مع يمينه، ولا يحلف القاسم.

وان كان فيما قسمه من نصبوه، ورضوا فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة ؛ لم تسمع دعواهم، وإلا فكقاسم الحاكم فصل: وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فأخذ كل واحد دارا، وبناء أحدهما في داره، م استحقت ونقض بناؤه؛ رحع على شريكه بنصف قيمته، ولر كانت دارا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع: وإن خرج حق أحدهما معيبأ فله الفسخ.

(1) يعن: لم يقبل قول غير قول الذى لا يحسن البايعة، فيغين ما لا يسامح به عادة. انظر: اللطلع: 236، والرعاية الكمرى: (244/3/ب)، وكشاف القناع: 381/6.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة