============================================================ 1238 تل القضاعوما بتطة به بب القسمة فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضأ لا شرب (1) لها منه فوجهان.
وقيل: ينتفع كل واحد قدر حاحته فقط، إن قلنا: لا عملك الماء.
وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهى مما لا تنقسم إحبارا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم فمنها.
ص: للشر كاء القسمة بأتفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وآحرته بقدر الاملاك نص عليه.
وقيل: بعدد لللاك إن تعذر من بيت المال: ويكون المنصوب عدلا عارفا بالقسمة، وإن كان عبدا.
وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلا لزمت.
ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقوع.
وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقوع.
ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته: وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.
وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.
وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أخوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم ثدرج إن شاؤا في بنادق -كما سبق - ويعطي من لم يحضر ذلك ، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه كان له، (1) في الهامش حاشية نصها: "الشرب، بالكسر: مسيل (للاء) الذي بحرى فيه من النهر ، والشرب، بالضم مصدر شرب شربا، (والشرب) بالفتح القوم يجتمعون للشرب".