تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1238 تل القضاعوما بتطة به بب القسمة فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضأ لا شرب (1) لها منه فوجهان.

وقيل: ينتفع كل واحد قدر حاحته فقط، إن قلنا: لا عملك الماء.

وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهى مما لا تنقسم إحبارا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم فمنها.

ص: للشر كاء القسمة بأتفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وآحرته بقدر الاملاك نص عليه.

وقيل: بعدد لللاك إن تعذر من بيت المال: ويكون المنصوب عدلا عارفا بالقسمة، وإن كان عبدا.

وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلا لزمت.

ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقوع.

وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقوع.

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته: وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أخوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم ثدرج إن شاؤا في بنادق -كما سبق - ويعطي من لم يحضر ذلك ، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه كان له، (1) في الهامش حاشية نصها: "الشرب، بالكسر: مسيل (للاء) الذي بحرى فيه من النهر ، والشرب، بالضم مصدر شرب شربا، (والشرب) بالفتح القوم يجتمعون للشرب".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة