تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كت اللقضاء وما بتطقربه بل لالقسمة : وإن كانت لهم أراضى في بعضها نخل وفي بعضها شحر، أو بعضها يسقى بسماء وبعضها بناضح (1)؛ قسمت كل عين وحدها إن أمكن، إلا أن برضوا بغيره.

وإن كان لهما في أرضهما زرغ فطلب أحدهما قسمتها وحدها قسمت كالخالية منه، وإن طلب قسمة الزرع وحده أو قسمتهما لم يجير الآخر.

وإن رضيا والزرع قصيل أو قطن حاز، وإن كان بذرا أو سنبلأ مشتد الحب فلا: وقيل: بلى إن قسما مع الأرض.

وقد أحيز في السنبل والقصيل (2) مع الأرض دون البذر.

وإن كان لهما فر أو قناة أو عين ماء فالماء لهما على ما شرطا عند استخراحه، والنفقة عند الحاحة بقدر الحقين. فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته، فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحا لصرف اللماء عليها نصفين: فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجر مستو أو خشبة في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح التاضح: السانية التى يستقى ها الماء للمزارع والنخيل ونحوها. افظر: الزاهر: 235، واللسان: .1192 2)القصيل: ما حز (قطع) من الزرع وهر أخضر. انظر: الزاهر: 329، واللسان: 557/1 ، 558، والمصباح للتع: 193

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة