============================================================ 1237 كتل القضاء وما بتطة، به بب للقسة وقيل: لا، كمختلفي الجنس.
ولا إحبار في قسمة حائط أو عرصته إن دثر. (1) وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا: وقيل: لا إحبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.
وإن كاتت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛ فلا إحبار وإن رضيا صح ولو طلب أحدهما قسمتهما معا ولا ضرر أحير للمتنع وعذل بالقيمة، ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.
ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.
: وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأة صح جائزا.
وقيل: لازما إن تعاقدا مدة معلومة.
ومن أبى قسمتها لم يجبر.
وقيل: بلى.
وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررا ولا يجبر بقسمته بالزمان.
رإن اتفقا على منافع عين مشتركة واكساها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها (2) النادر فيه كركاز ولقطة وحهان.
(1) بعني: موضع الحائط بعد استهدامه. انظر: الاقناع: 465/4.
(1 رسم فوقها علامة التضبيب، والجلة صحيحة وهى بالمثبت في الكسبرى (3 - 1/243)، وانظر: الإقناع: 465/4 ، وشرح المتهى: 511/3.