تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتل اللقضاعوما بتطق به حبا للقسمة وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.

وإن اقتسم الورثة تركة عقار أو غيره ثم ظهر على لليت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارث قدر حقه منها.

وإن قلنا: بيع فوحهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.

وإذا كان لرحل شحر، وعليه دون فمات ، ثم أهمرت؛ فالثمرة إرث، ولا يتعلق ها دين، وفيها الزكاة. وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالشمرة ولا زكاة فيها. وإن مات بعد أن المرت تعلق ها الدين. فإن كسان بعد وقت الوحوب ففي الزكساة روايتان، وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا ، وإلا فلا زكاة.

: وإن انضر أحد الشريكين لعنه : لا يجبر بطلب آخر - وقيل: بلى - وإن طلبها هو أحبر الآخر.

وعنه: لا: وما تلاصق من دور وعضائد (1) وأقرحة اعتبر الضرر وعدمه في كل عين وحدهما، ولو تساوت القيم.

وإن كان بينهما منقول من حنس كعبيد أو هائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانا بالقيمة أحير الممتنع.

( العضايد، واحدكا عضادة، قيل هي: ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقى فوات الكتفين.

وقيل هي: الدكاكين اللطاف الضيقة المتلاصقة التوالية البناء. ومنه عضادتا الباب وهما حنباه من حنبيه. وأعضاد كل شيء ما: يشد حواليه من البناء وغيره كأعضاد الحوض، وهي ححارة تتصب حول شفره، ولعلها سميت عضائد من هذا البناء. الظر: الصحاح: 9/2 0ه ، والنظم الستعذب: 356/2، وللطلع: 402 ، والإقتاع وشرحه: 371/6.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة